
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 54 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، فيما تضمنته من تنظيم إجراءات الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسقاط العضوية عن أعضائها.
وجاء الحكم في الدعوى رقم 57 لسنة 40 قضائية «دستورية»، التي أحالتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية النص القانوني الذي منح المحكمة الابتدائية المختصة سلطة نظر الطعون المتعلقة بقرارات الحل وإسقاط العضوية.
تفاصيل المادة 54 من قانون التعاون الزراعي
وتنظم المادة 54 حق أصحاب الشأن في الطعن على القرارات المشار إليها بالمادة 52 من القانون، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الجمعية التعاونية الزراعية.
وحدد القانون مدة الطعن بثلاثين يومًا، تبدأ من تاريخ نشر قرار الحل أو إسقاط العضوية في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن، مع إلزام المحكمة بالفصل في الطعن على وجه الاستعجال ودون مصروفات، على أن يكون الحكم الصادر نهائيًا.
تفاصيل الدعوى المطالبة بعدم الدستورية
وتعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية دعوى قضائية للطعن على قرار محافظ الجيزة بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية.
وخلال نظر النزاع، دفع المدعي بعدم دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعي، مستندًا إلى أن القرارات المتعلقة بحل مجالس إدارات الجمعيات وإسقاط عضوية أعضائها تُعد قرارات إدارية.
وأوضح في دعواه أن الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه القرارات يدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية.
وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، في إطار الفصل في الطعن المتعلق بمدى دستورية النص المنظم لإجراءات التقاضي بشأن قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسقاط العضوية عن أعضائها.




