الأخبارتوب ستوري

الإدارية العليا: لا يجوز تكليف موظف أقل درجة برئاسة زميل أقدم وأعلى منه

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا يتعلق بتنظيم العلاقات الوظيفية داخل الجهات الإدارية، مؤكدة عدم جواز تكليف موظف أحدث وأقل في الدرجة الوظيفية والمؤهل برئاسة موظف أقدم وأعلى منه، متى كان ذلك مخالفًا للقواعد المنظمة للوظيفة العامة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الإبياري، وعضوية المستشارين عادل مسعود وأحمد فوزي، في الطعن رقم 4157.

وأكدت المحكمة أن سلطة الإدارة في تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل الجهات الحكومية ليست مطلقة، وإنما يجب أن تُمارس في حدود القانون واللوائح والهيكل التنظيمي للجهة.

وأوضحت أن مشروعية قرار التكليف لا تتوقف فقط على وصفه بأنه «تكليف»، وإنما يجب النظر إلى مضمونه الحقيقي والآثار التي يرتبها داخل جهة العمل.

وشددت على أنه إذا ترتب على قرار التكليف منح موظف سلطة رئاسية فعلية على موظف آخر أعلى منه في الدرجة الوظيفية وأقدم منه، فإن القرار يخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من مدى توافقه مع القواعد القانونية المنظمة.

وأكدت المحكمة أهمية مراعاة عدد من العناصر عند إسناد أعمال الرئاسة أو الإشراف، في مقدمتها الدرجة الوظيفية والأقدمية والمؤهل العلمي وطبيعة الوظيفة والاختصاصات المقررة قانونًا.

وأشارت إلى أن هذه العناصر تمثل جزءًا من تحديد المركز الوظيفي للعامل والعلاقة الرئاسية داخل الجهة الإدارية، ولا يجوز تجاوزها بصورة تخالف اللوائح والقواعد المنظمة.

ولفتت المحكمة إلى أن تكليف الموظف بأداء أعمال وظيفة أعلى لا يمنحه في حد ذاته حقًا في الترقية إلى تلك الوظيفة.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرار التكليف يظل خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، للتحقق من مدى مشروعيته واتفاقه مع أحكام القانون واللوائح المنظمة لشغل الوظائف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى