هل من حق الزوج التفتيش في هاتف زوجته؟.. أزهري يجيب
ورد سؤال إلى دار الفتاوى بالأزهر، جاء نصه: حكم تفتيش الزوج أو الزوجة في هواتف بعضهما البعض.
وأجاب على السؤال الشيخ وليد العويسي، العالم بالأزهر الشريف، وقال إن الغيرة أمر مستحب بين البشر؛ لكن لا تصل لدرجة أن يفتش الزوجان في هواتف بعضهما البعض.
التفتيش في هاتف الزوجة
وأكد أنه لا بجوز أن يشكك الشخص في كل الأمور، وأنه من حق الزوج أن يفتش في هاتف زوجته حال رأى عليها أمرًا مريبًا، فله أن يفعل ذلك، ويكون في حالات معينة.
وتابع: وهي كذلك يحق لها أن تفتش هاتف زوجها إن رأت عليه أمرًا مريبًا؛ فالأمر متبادل بينهما.
ولفت إلى أن سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ قال: لو رَأَيْتُ رَجُلًا مع امْرَأَتي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عنْه، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ منه، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِن أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ منها، وَما بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، مِن أَجْلِ ذلكَ بَعَثَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ، مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، مِن أَجْلِ ذلكَ وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةَ. [وفي رواية]: وَقالَ: غيرَ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلْ عنْه.
الشك بين الزوجين
وفي سياق متصل – ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء إليها على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، من أحد المتابعين نصه: أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إهو حكم رد الشبكة عند الخلع.
حكم رد الشبكة عند الخلع
وقالت الإفتاء عبر موقعها،: المقرر شرعًا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، وقد كانت الحديقة مهرها، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع.
أحكام الخلع
وتابعت الإفتاء،: والمهر في أعرافنا، والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية يجعل المهر شاملًا للشبْكة، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده. ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.