توب ستوريمنوعات

ما هي الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل؟

رغم أن أمور الميراث في الدين الإسلامي واضحة ومحددة في كتاب الله تعالي، إلا أنه يوجد بعض الأمور التي يجهلها البعض في الأمور الشرعية التي تتعلق بالميراث، ومن أمهما الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، الأمر الذي قد يتسبب في بعض الخلافات بين الأسر في بعض الأوقات.

 

خلال السطور القليلة التالية يرصد موقع هنا القاهرة الأمور التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل والتي سنوضحها في السطور التالية:

فمن المعروف أن الدين الإسلامي يسعي في المجمل لتوطيد العلاقة بين الرجل والمرأة، والعمل على المساواة بينهما في الأمور التي يجوز فيها المساواة، ولعل أشد الأمور التي يتطرق إليها البعض في الحديث عن المساواة هي الميراث، ولكن لابد من المعرفة أن هذا الأمر تحديدا لا يتم تطبيقه وفقا لمعايير الذكور والإناث، وإنما هو يرجع للمعايير الدينية ومقاصد ربانية.

 

ويوجد في الدين الإسلامي الحنيف أكثر من ٣٠ حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، حيث نرصد منها ٥ حالات وهي التي نستعرضها كالتالي:

https://honaalkaheera.com/14890/%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-2022-%d9%83%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d8%aa/

ترث المرأة نصف نصيب الرجل 

أولا: الحالة الأولى و ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، ولهذه الحالة قسمان، الأولى حالات ترث فيها المرأة تعصيبا بالرجل، وتأخذ نصفه، ولها أربع صور فقط، هى

1-إذا ترك الميت: ابنا، وبنتا. فللبنت هنا نصف نصيب الابن، يقول تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.

2- إذا ترك الميت: ابن ابن، وبنت ابن. فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن.

3- إذا ترك الميت: أخا شقيق، وأختا شقيقة. فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}.

4- إذا ترك الميت: أخا لأب، وأختا لأب. فللأخت لأب نصف نصيب الأخ لأب

أما القسم الثاني من هذه المسألة وهي التي تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث وهي لو وجدت مكانه وهي التي تتكون من حالتين:

1- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولم يكن لها فرع وأرث، فللزوج نصف التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، ولم يكن له فرع وارث، فللزوجة ربع التركة.

2- إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا، ولها فرع وارث، فللزوج ربع التركة. بينما إذا مات الزوج وترك زوجة، وله فرع وارث، فللزوجة ثمن التركة، يقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}.

https://honaalkaheera.com/14886/%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%a1%d9%a0-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%b9/

 ترث المرأة مثل نصيب الرجل ولها صور كثيرة

من الحالات الثانية التي يكون للمرأة نصيبا من الميراث وهي غير معتادة أو معروفة لدي البعض، وهي التي ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما وفي هذه الحالة عدة صور نستعرضها كالتالي|:

1- إذا ترك الميت: بنتا، وأبا.فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}.

وللأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر”».

2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا فلبنت الابن نصف التركة فرضا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت وللجد باقى التركة تعصيبا.

3- إذا ترك الميت: ابنا، وأبا، وأما فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}.والباقى للابن تعصيبا. وهنا تتساوى الأم مع الأب.

4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدا، وجدة فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضا، والباقى لابن الابن تعصيبا. وهنا تتساوى الجدة مع الجد.

5- إذا ترك الميت: بنتا، وابن ابن فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}ولابن الابن باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر.

6-أما، أخا لأم، أختا لأم، عما.فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}.

7-إذا ترك الميت: أختا شقيقة، وأخا لأب. فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وللأخ لأب باقى التركة تعصيبا (أى نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر.

https://honaalkaheera.com/14901/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%b1%d8%a3-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b5%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7/

 ترث المرأة نصيبا أكبر من نصيب الرجل

أما الحالة الثالثة من الحالات التي نذكرها، وهي التي ترث فيها المرأة نصيبا أكثر من نصيب الرجل وهي التي تتكون أيضا من عدة صور نستعرضها كالتالي:

1- إذا ترك الميت: بنتا، أبا، أما فللبنت نصف التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}. وللأم سدس التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}

 

وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.

 

2-إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدا، وجدة فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللجدة سدس التركة فرضا، وللجد السدس فرضا والباقى تعصيب وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

 

3-إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجا، وأبا فلبنت الابن نصف التركة فرضا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضا.

 

4- إذا تركت الميتة: زوجا، وبنتا فللزوج ربع التركة فرضا؛ لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} وللبنت نصف التركة فرضا، وباقى التركة ردا.

 

5- إذا مات وترك: أما، وأختا شقيقة، وأخا لأب فللأم سدس التركة فرضا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضا، والباقى للأخ لأب تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

 

6- إذا مات وترك: زوجة، أختا لأب، ابن أخ شقيق فللزوجة ربع التركة فرضا، وللأخت لأب نصف التركة فرضا، والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

 

وفي بعض الصور قد ترث المرأة أكثر من نصيب الرجل أيضا وذلك إذا وجدت مكانه:

 

1- إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجا، وأما، وأبا فللزوج ربع التركة فرضا، وللأم سدس التركة فرضا، وللأب سدس التركة فرضا، وللابنين الباقى بعد أصحاب الفروض وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين.

 

2- إذا تركت الميتة: زوجا، وأما، وأخا شقيق فللزوج نصف التركة فرضا، وللأم ثلث التركة فرضا، والباقى يكون للأخ تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.

 

3-إذا تركت الميتة: زوجا، وجدة، وأخا لأب فللزوج النصف فرضا، وللجدة السدس فرضا، وللأخ لأب الباقى تعصيبا وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختا لأب، كان لها نصف التركة فرضا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب.

 

https://honaalkaheera.com/14727/%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5/

 ترث المرأة ولا يرث فيها الرجل

وهناك بعض الصور التي يكون للمرأة ميراثا من ترك الميت وليس للرجل نصيبا من الميراث وهي التي نستعرضها خلال النقاط التالية:

القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:

 

1 – إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

 

2 – إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقى التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

 

3 – إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.

 

فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقى التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شىء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.

 

4 – إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم

 

القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:

 

1 – إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.

 

فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقى إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

 

فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوى لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفى هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

 

2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.

 

ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.

 

3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقى بعد أصحاب الفروض فى المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى