منحة زواج الفتيات اليتيمات .. تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منحة زواج للابنة المستحقة للمعاش فى حالة الزواج، فإذا تم قطع معاش ابنة المتوفى أو أخته، بسبب زواجهما، فيتم صرف منحة تسمى منحة الزواج تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة بشرط أن تكون الابنة مستحقة فى المعاش وألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل.
منحة زواج الفتيات اليتيمات
https://honaalkaheera.com/15155/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a/
ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات فإنه فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، مع مراعاة أن تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج ولا تستحق المنحة إلا مرة واحدة، كما تسقط منحة الزواج أو القطع فى حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.
منحة زواج اليتيمات
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية يمكن تعديل فئة اشتراك التأمينات لأصحاب الأعمال، بشرط أن يكون سدد جميع المستحقات عليه، وذلك لحين تقدمه بطلب التعديل أو طلب تعديل فئة دخله إلى فئة الاشتراك الأقل، وأنه فى تلك الحالة لا يتم التعديل إلا بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، والقيام بدراسة تلك الأسباب، كما أن التعديل يكون بدءا من الشهر التالى لتقديم الطلب.
https://honaalkaheera.com/15045/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a7/
زواج اليتيمات
ويقوم صاحب العمل، أو المواطن المصرى بالخارج بتقديم طلب تعديل فئة الاشتراك للأقل، كما يتم تقديم المستند الذى يثبت انخفاض دخله عن العام السابق حيث يتم تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة و بالنسبة للعامل بالخارج عليه تقديم صورة عقد العمل، و موثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتى تفيد انخفاض أجر العامل على أن يتم تقديم طلب التعديل فى شهر 12 من كل عام، ثم يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
https://honaalkaheera.com/14727/%d9%85%d9%86%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%84%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5/
وأن القانون ينص على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم، وأنه إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة فى 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش.
وأن منحة الزواج للابنة تساوى قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التى لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج، والمنحة النقدية يتم صرفها للمستحق على البطاقات الائتمانية أو بطاقات ميزة، وتصرف مرة واحدة فى العمر.