الأخبارالتعليمتوب ستوري

دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة.. هل تكون لإعلان الحرب؟

تدور التساؤلات حول دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة اليوم السبت، والحالات التي تستدعي انعقاد البرلمان بشكل عاجل وفقًا للائحة الداخلية.

وبحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفرع الثالث، الخاص بالجلسات العادية والطارئة، والتي تُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين.

التعديل الوزاري الجديد.. وتحديد جلسة طارئة 

ويحدد في هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

https://honaalkaheera.com/14311/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1/


مادة( 278 ) يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

 

مادة( 279) لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

تفتتح بآيات قرآنية واسماء الغائبين والمعتذرين 

مادة (280) يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

https://honaalkaheera.com/14316/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%a8%d9%80-5-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%af/


 

الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها

 

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها

 

مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

 

الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري

 

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

 

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

 

الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ.

https://honaalkaheera.com/14322/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b1%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%9f-%d9%86%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى