10 فئات محرومة مؤقتا من التصويت في الانتخابات.. تعرف عليها
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية، كالتصويت في الانتخابات والمشاركة فيها.
التصويت في الانتخابات
مادة (٢):
يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
١ – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
٢ – المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
ثانيًا:
١ – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.(١)
٢ – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
٣ – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
٤ – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
٥ – مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
٦ – المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
٧ – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
٨ – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٥، ٦، ٧، ٨) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (٣، ٤) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
إجراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين
ونظم قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط وإجراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين، وموعد إجراء تعديلات عليها.
قاعدة بيانات الناخبين
ونصت المادة (١٣) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه:
يجب أن يُقَيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين
ونصت المادة (١٤ ) علي:
يقيد تلقائيًا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
ونصت المادة (١٥) علي:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.