


دار الإفتاء: الزكاة على عائد السيارة المؤجَّرة وليس على أصلها.. وسجود السهو لا يجب عند نسيان التسبيح
أكدت دار الإفتاء المصرية أن السيارة التي يحصل مالكها على دخل شهري من تأجيرها لا تجب الزكاة في أصلها، لكونها ليست معدّة للتجارة بل للاستغلال وتحقيق عائد، وبالتالي لا ينطبق عليها شرط وجوب الزكاة على الأعيان التجارية.
وأوضحت الدار في ردها على سؤال وُجّه عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة في سيارة مؤجَّرة شهريًا، أن الزكاة تكون على غلة السيارة فقط إذا بلغت نصابًا يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتجاوزت الحاجات الأساسية، ومرّ عليها حول هجري كامل، وتكون بنسبة 2.5% من المال المتجمّع.
وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الحكم يسري على مختلف أصول الاستثمار غير المعدّة للبيع، مثل العقارات والمحلات المؤجرة، مؤكدة أن الزكاة هنا تُفرض على العائد لا على الأصل.
وفي سياق آخر، أوضح الدكتور إبراهيم عبدالسلام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن سجود السهو يُشرع فقط عند ترك أحد أركان الصلاة الأساسية كالسجود أو الركوع أو التشهد الأخير، وفي هذه الحالة يُستدرك الركن ويُسجد للسهو قبل التسليم.
وأضاف أن نسيان التسبيح في الركوع أو السجود، أو تبديل قول «سبحان ربي الأعلى» بـ«سبحان ربي العظيم»، يُعد من السنن لا الأركان، ولا يستوجب سجود السهو طالما حدث سهوًا وليس عمدًا، وتظل الصلاة صحيحة.
وعن الذكر المشروع في سجود السهو، أوضحت دار الإفتاء أنه يُقال ما يُقال في السجود بالصلاة: «سبحان ربي الأعلى» مرة على الأقل، وثلاث مرات أدنى الكمال، ويُستحب الدعاء بما ورد من الأدعية المأثورة.




