محامي يطالب مجلس الدولة بوقف اعتداءات الاحتلال في غزة: عصابة همجية
تقدم ياسر أحمد محمود المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن أيمن عبد الحكيم عبد السميع، فرج الله إبراهيم، محمد صابر عرفات هشام محمد حسن قوره، مهند محمد محى الدين، محمد علي متولي، محمد ايمن عبد الحكيم – مايكل شملول ملك بدعوى قضائية مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي وهو امتناع الجهة الإدارية عن اللجوء الى مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الأوروبية لوقف الاعتداء الهمجي والوحشي على أهلنا في قطاع غزه المحاصرين وتقديم شكوى دوليه ضد كلا من: استأن در تسوغ رئيس إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم بنيامين، نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم يوان غالانت وزير دفاع إسرائيل الكيان الصهيوني الغاشم إمام الجهات الثلاثة مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الأوروبية باعتبارهم مجرمين حرب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فإنه يترافر ركني الخطر والاستعجال اللازمين في الشق العاجل حيث ان كل يوم يمر بدون وقف الهجمات الوحشية والبربرية من الكيان الصهيوني الغاشم يؤدي الى سقوط ضحايا كثيره من الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء السلميين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وقعوا مجبرين تحت وطاهه الاحتلال الصهيوني الغاشم وعصاباته البربرية الوحشية الإجرامية بناء.
وقال المحامي في دعواه إن المدعون مصريون الجنسية ومقيمون على أرض مصر وحيث أن ما يجرى داخل قطاع غزة ما هو إلا جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية وتجرمها العربية، وما يحدث بالقطاع يشكل جريمة جنائية دوليه وجريمة حرب كبر، حيث انه يشكل تهديدا للأمن المصري ويهدد الدولة المصرية وذلك اللزوم المنطقي والواقعي لتوسعه رقعه الصراع والحرب وامتدادها إقليميا ودوليا مما يهدد الوجود والامن القومي المصري.
وأضاف المحامي في دعواه، كانت مصر عضو غير دائم في مجلس الامن وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ويحق لمصر قانونا اللجوء الى مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتحرك العاجل والسريع لوقف نزيف الدم والتهجير القصري للشعب الأعزل الواقع تحت قبضة الاحتلال الغاشم والغاصب للأراضي، كل الأديان والقوانين الدولية، وحيث ان قطاع غزه هي العمق الاستراتيجي للحدود الشرقية وهي أمن قومي لجمهورية مصر والسلم المصري ويهدد الدولة المصرية وذلك للزوم المنطقي والواقعي لتوسعه رقعه الصراع والحرب وامتدادها إقليميا ودوليا مما يهدد الوجود والأمن القومي المصري.
وأكمل المحامي أن الدعوى الماثلة من دعاوى الإلغاء التي تتقيد المنازعة بشأنها بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنه 1927 بشان انشاء مجلس الدولة حيث نصت في المادة 10 من القانون على أنه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية.
ولفت إلى أنه يعتبر في حكم القرار الإدارية رفض السلطات الإدارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، حيث نصت المادة 24 من القانون على انه ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر قرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به وهديا بما تقدم وترتيبا عليه وكان البين من إجراءات الدعوى انه تم توجيه انذار على يد محضر قيد
وأشار إلى أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة التي وقعت عليه كل دول العالم ومنها مصر والكيان المحتل الإسرائيلي المسمى بدولة إسرائيل، فقد نص الميثاق على ان المادة 1 قاصد الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتنذر عبر الوسائل السلمية، وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها ونصت في المادة 34 من ذات الميثاق على أنه لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.