الأخبارتوب ستوريحوادث

كارثة في دار إيواء للمشردين للنساء من ذوي الإعاقة (تفاصيل)

قدم المستشار ايمن محفوظ بلاغ للنائب العام ضد فنانين واعلاميين مسئولين عن إحدى دور رعايه المشردين من النساء ذوي الإعاقة لتعذيب والكي بالنار والاتجار بالبشر وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به محفوظ للنائب العام.

ووصف محفوظ، الواقعه بأنها حلقه من مسلسل سبوبه التبرعات للفقراء واستغلال ذوي الإعاقة تتصدر المشهد في تجسيد للقسوه قلوب أصحاب دار للايواء المشردين من فنانين وإعلاميين ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا، بانتهاج منهج تعذيب النزلاء من ذوي الهمم وذلك بالاتجار بالمشردين من أجل الحصول علي تبرعات من أصحاب القلوب الرحيمه لتاخذ طريقها الي كروش أصحاب مشروع دار الإيواء في احد ضواحي مصر.

 

وأردف المحامي في بلاغه أنه وبشكل متكرر، تقع العديد من النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات المستمرة التى من ضرب وتعذيب، وبالأخص فى أماكن تلقي الرعاية الصحية والإجتماعية، ما يجعلهم عرضة لتلك الإنتهاكات والمخالفات حتى أصبح العنف ضد النساء موضوعاً مثاراً، يواجه بالانكار من البعض، بينما يبحث البعض الآخر عن حلول.

 

وأضاف محفوظ ببلاغه أن الانتهاكات الموجهه للنساء لا تفرق بين المعافاة أو المريضة، وتبدأ من تجاهل شكاوى المريضات وذى الرعاية الصحية والتعامل معهن كـ”هيستيريات يبالغن في حقيقة مرضهن”، حتى يصل الأمر أحيانا لإتهامهن بالمرض النفسي وأحيانا العقلي كى يبعدوا عن أنفسهم كل شائبة أو إتهام، ويظل العنف ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الصحية مسكوتاً عنه.

 

واستطرد محفوظ في بلاغه بأنه قد صلت الينا معلومات موثقه بالمستندات والتقارير الطبيه التي تثبت صحه الامر موثقه بالفيديوهات. ويمثل ذلك الامر عده جرائم اخطرها جريمه الاتجار بالبشر حيث يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالاستغلال المالي له بالإيواء أو الاستقبال بالتحايل والعقوبه تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل الي 500 ألف ج. إذا كان الضحيه من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأكمل محفوظ في بلاغه أن الماده 46 و47 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – والتي

تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة إذا تعرض أمنه او حريته بلا سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية باشكالها اوالاعتداء بالضرب والايذاء في دور الإيداع أو ايذاؤهم وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، وبغرامة تصل الي 50 ألف ج ، أو بإحدى العقوبتين .

كما نص القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذي يمنع تلقي تبرعات بدون موافقه جهه الاداره او الإعلان عن مصادر تمويلها.

مع جواز الغاء التراخيص في حاله مخالفه شروط التراخيص واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الكيان اذا كان غير مرخص.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه بفتح تحقيق موسع عن تلك الدار التي تتلقي تبرعات من اجل تعذيب ذوي الاعاقه والمتاجره بهم مع التعذيب الممنهج للنزلاء الدار المشكو في حقها. مع ارسال لجنه للكشف عن التراخيص اللازمه لتلك الدار ومراقبه حساباتها ومصادر تمويلها وسبل الانفاق. وتم تقديم رفقه البلاغ اسطوانه مدمجه بالفيديوهات الموثقه للحالات والتقارير الطبيه التي تثبت حالات التعذيب والمتاجره باصحاب الاعاقه من نزلاء تلك الدار مع تقديم المسئولين عن تلك الدار المحاكمه الجنائيه عما تم ارتكابه منهم من جرائم تقشعر لها الابدان مع اتخاذ اللازم قانونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى