

يعد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، أداة أساسية لمواجهة جرائم التنقيب عن الآثار وتهريبها، إلى جانب حماية المواقع الأثرية من أي اعتداء أو تلاعب.
ويُلزم الدستور المصري الدولة بالحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها، كما ينظم عملية التنقيب والإشراف عليها، ويُحظر إهداء أو مبادلة أي أثر، بينما يُعتبر الاعتداء أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتعرف المادة الأولى من القانون كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ العصر قبل التاريخ وحتى العصور التاريخية المتعاقبة كـ”أثر”. ويُعاقب القانون كل من يسرق أثرًا أو جزءًا منه أو يهدم أو يشوه أو يفصل جزءًا منه، أو يجري أعمال حفر دون ترخيص، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 3 آلاف و50 ألف جنيه.
ويزداد التشديد إذا كان الجاني من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي بعثات الحفائر، أو المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، حيث تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.
أما تهريب الآثار إلى الخارج، فقد نصت المادة 42 مكرر “2” على السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه لكل من حاز أو باع أثرًا خارج مصر، دون مستند رسمي يثبت خروجه بطريقة مشروعة، مع مصادرة الأثر محل الجريمة.
وأكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن حماية الآثار جزء من الهوية الوطنية المصرية الممتدة لآلاف السنين، مشددًا على أن الحفاظ على التراث ليس مجرد عمل إداري أو أمني بل واجب وطني.
وأشار سليم إلى مجموعة من المقترحات لتعزيز حماية الآثار، أبرزها:
-
تطبيق نظام تتبع إلكتروني للقطع الأثرية باستخدام شرائح مشفرة RFID في المتاحف والمخازن.
-
تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية وربطها بغرف عمليات مركزية على مدار الساعة.
-
توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة حديثة لرصد الحفر غير المشروع وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على إرثها الحضاري والثقافي، ومنع أي محاولات لتهريب أو العبث بالمواقع الأثرية، وضمان استدامة حماية التراث الذي يمثل هوية الأمة وتاريخها الطويل.




