الأخبارتوب ستوريخدمي
أخر الأخبار

احذر.. حالات تعرض أصحاب المحال العامة لإلغاء الرخصة

إلغاء رخصة المحالات، تعد المحلات العامة مصدر رزق للعديد من الشباب وأصحاب الاعمال الحرة، و تختلف المحلات العامة بين محلات طعام ومحلات للملابس والأغذية وغيرها العديد من الأشكال المختلفة ومنها الكافيهات والمطاعم وأماكن الترفيه للناس بشكل عام، ولذلك حرصت الدولة وضع العديد من المواد القانونية لحمايتهم، ولذلك ينشر موقعنا ” هنا القاهرة” حالات إلغاء رخصة المحلات  التجارية؛ لتجنب الحذر.

إلغاء رخصة المحلات

حدّد قانون المحال العامة الحالات والضوابط التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل العام وفقا للوائح والقوانين المنصوص عليها، برقم 154 لسنة 2019 الذي من المتوقع العمل به وباللائحة التنفيذية الخاصة به في محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، لللقضاء على العشوائية والحفاظ على الخدمات المقدمة والحد من أى فوضى على مستوى الجمهورية.

حالات إلغاء رخصة المحال العامة

1-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبغ المركز المختص بذلك.

2-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

3-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

4-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

5- إذا تم تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام القانون.

6-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

7- إذا أصبح المحل غير مستوف الاشتراطات التي يتطلبها القانون ،وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو الأمن أو البيئة.

https://honaalkaheera.com/15110/%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%87%d9%8a-%d8%b9%d8%a7/?fbclid=IwAR3l1Jw9anOmNm-jpOfChyKcXKQ_QPuIgd8AMmp54qYmDk-F6ilEdZtLNA8

شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار

-لأبد من إخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

– ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه

– يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار

– أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى