الأخبارتوب ستوري

الرسوم والاشتراكات المقرر تحصيلها من الطلاب في العام الدراسي الجديد بعد التعديل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا، اليوم بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس

 

وحدد وزارة التعليم في البيان، الفئات المعفاة من مصروفات العام الدراسى الجديد

نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

 

ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

https://honaalkaheera.com/16517/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af/

– 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

 

– 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

 

– 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

 

– 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

 

– 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

 

– 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2022- القسط الثاني يناير 2023 – القسط الثالث مارس 2023)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

 

– يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 

– يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.

 

– تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

 

– يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصــول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

 

– يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

https://honaalkaheera.com/16547/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa/

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي – لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

 

وتابع القرار، يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

 

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى