

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد متعطرة، شريطة أن يكون ذلك من دون إثارة الفتنة، وبما يراعي ضوابط الشرع. جاء ذلك ردًا على سؤال حول أحاديث وردت عن نهي المرأة عن دخول المسجد بالعطر، والتي فُهمت أحيانًا على أنها تلزم الغسل أو تبطل الصلاة.
وأوضحت الإفتاء أن الأحاديث الخاصة بعدم قبول الصلاة للمرأة المتعطرة تشير إلى حالة التحريم، أي إذا قصدت المرأة بالعطر لفت الأنظار أو الشهرة، وليس مجرد استخدام العطر للانتظام بالنظافة أو حسن الرائحة. في هذه الحالة، تكون الصلاة صحيحة لكنها غير كاملة الأجر، ويُستحب الغسل لإزالة أثر العطر النفاذ، وليس لمجرد رفع الحدث.
وأكدت الإفتاء أن القرآن الكريم جاء بأخذ الزينة عند كل مسجد للرجال والنساء، والسنة النبوية أشارت إلى خروج النساء إلى الصلاة وقلائد عطرهن. كما أن التطيّب في أماكن التجمعات مثل المساجد من السنة المستحبة، لما له من أثر في نشر الرائحة الطيبة وحسن السلوك، وهو أمر يشمل الرجال والنساء.
وأشار العلماء إلى أن أحكام الفقهاء تتفق على أن التحريم يكون عند قصد الإغواء وتحقيق الفتنة، والكراهة عند خشية الفتنة، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة. وأكد المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة على جواز تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد إذا لم يكن هناك قصد للفتنة أو لفت الانتباه، ويجوز الاستثناء للضرورات مثل دفع الروائح الكريهة.
كما نوهت الإفتاء بأن أوقات الخروج تؤثر على الحكم الشرعي؛ فالليل وأوقات الظلام قد تشكل فتنة، في حين أن النهار والطرق المزدحمة تعد آمنة للخروج متعطرة. وأشارت إلى أن نصوص الصحابة والفقهاء تؤكد أن استخدام العطر أو الزينة بطريقة معتدلة ومناسبة للوقت لا يحرّم الصلاة ولا يلزم الغسل.




