توب ستوريفن

الإفتاء توضح حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم إفشاء عيوب الشاب المتقدم لخطبة فتاة، إذا علم شخص بما يسيء إليه، وهل يجوز له إخبار ولي أمر الفتاة بذلك أم يجب الستر عليه.

وأجابت الإفتاء بأن الواجب على من استشاره ولي الفتاة أن يخبره بما يعرفه عن الصفات غير الحسنة للشاب، مع مراعاة الآتي:

الاختصار والعموم: يُفضل التعبير عن العيوب بعبارات عامة دون تفصيل، مثل القول: “إنه لا يصلح لابنتك”، ما لم يكن التوضيح ضرورياً لفهم ولي الأمر للمقصد.

الصدق واليقين: إذا لم يفهم ولي الأمر المقصود إلا بالتصريح بالعيوب، فيجوز للمستشار الإفصاح عنها بما يعلم يقينًا، دون مبالغة أو تحقير، وهذا لا يعد غيبة محرمة شرعًا لأن الغرض منه النصيحة وتحقيق مصلحة السائل.

النية الصحيحة: يجب أن يكون القصد النصيحة والتحذير لا إيذاء الشخص أو التشهير به.

وأوضحت الإفتاء أن هذا الحكم يستند إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم:

“المستشار مؤتمن”،

و*«إذا استنصح أحدكم أخاه فليُنصَح له»*،

وكذلك من السنة العملية للنبي والصحابة الذين أشاروا على ولي الأمر بما قد يضره أو ينفعه في الاختيار، مثل حادثة فاطمة بنت قيس مع معاوية وأبو جهم.

خلاصة: إذا طلب ولي الأمر المشورة بشأن خاطب لابنته، فيجوز الإخبار بما هو معلوم من عيوبه بصدق واعتدال، مع مراعاة عدم الإفراط أو التشهير، ويعد ذلك من أعظم أنواع النصيحة وحفظ مصالح الآخرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى