عبدالله رشدي يكتب: ما حكم مناداة المرأة باسمها أمام الناس؟
ما حكم مناداة الزوجة باسمها أمام الناس؟
١-هذه المسألة من المباحات التي تدور مع الأعراف، فمتى كان الناس في مجتمع أو مكان يعتادون ذلك فيه فلا حرج، كما هو الحال في بعض أحياء القاهرة والإسكندرية مثلاً.
٢-ومتى كان الناس في مكان أو مجتمع لا يعتادون ذلك فيه فتركه أولى، كما في غالب أرياف وصعيد مصر مثلاً.
٣-المهم أن تنتبهي أيتها الأخت المسلمة أنَّ هذه المسألة دائرة في فَلَكِ المباحات، وليس لها علاقة باحتقار المرأة أو انتقاصها كما يظنه بعض الناس.
٤-هي راجعة للعرف الذي قد يعد ذلك غيرة وخوفاً عليها من المعاكسات والمضايقات ونحو ذلك، والعرف مُعتَبرٌ مالم يُخالف النص.
٥-فإن خالفَ العرفُ الشرعَ كما هو العرف العلماني في أوروبا أن تُنادى المرأة منسوبةً إلى صديقها أو زوجها، فلا يجوز اعتباره، إذ من شروط العمل بالعرف ألا يخالف الشرع، وهذا العرف قد خالف نصاً شرعياً فالله يقول: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله”
٦-نرجو أن يتم تناول هذه القضايا بهدوء ولا تسمحوا لمن يدفعونكم للضغينة أن يملؤوا بها قلوبكم؛ ابحثوا عمن يزرعون الألفة في قلوبكم، لا عمن يُشعِلون نار الصراع الذي لا يرضاه الشرع ولا يعرفه العرفُ المستقيم.