ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: ” والده المتوفى تزوج أمه في رمضان وظنا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله، الأم تقول: إنها قضت الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل ؟ فهل يمكن لولده أن يقضي صيام والده؟ و هل هناك التزامات أخرى؟
وردت دار الإفتاء قائلة: إذا كان ذلك الرجل أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلًا لصيام رمضان ظانًّا أنه ليس فرضًا عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة؛ لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه، وعلى ورثته أن يخرجوا عنه فدية طعام مسكين من تركته عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح ويجوز إخراج قيمتها وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك شروطًا لوجوب الصوم.. إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان.
وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الشروط الأربعة أولها الإسلام، البلوغ، وأن يكون الإنسان عاقلًا، القدرة على الصوم.
وتابعت الدار: تتحقق القدرة على الصوم بالصِّحَّة ؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه، ولا يجب على الحائض والنُّفَساء.
قالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟»، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.
وتابعت: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
وأفادت بأنه الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.